ملابسات تضرر مواطن من قائد أتوبيس نقل جماعى وسبه بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أتوبيس نقل جماعى" بالتوقف بنهر الطريق لتحميل الركاب والتعدى عليه بالسب بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة .
ملابسات الواقعة
يأتى ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أتوبيس نقل جماعى" بالتوقف بنهر الطريق لتحميل الركاب والتعدى عليه بالسب بالجيزة ، بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها ، وقت إرتكاب الواقعة سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لخلاف بينه وبين صاحب الحساب على أولوية المرور تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
عقوبة السب والقذف تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه. فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

