رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن المشدد 15 عاما لشقيقين فى سرقة سيارة محمله بضائع

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامها بسرقة سيارة محملة بالبضاعة عن طريق الإكراه في منطقة الصف.

 

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي علي ومعوض ثروت رجب، وبحضور وكيل النائب العام محمد مختار، وأمانة سر خالد شعبان. 

 

اتهامات النيابة العامة 

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين سرقة السيارة قيادة المجني عليه "جمال م" عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن أشهرا بوجهه أسلحه نارية واستعملا القوة معه وبثا الرعب في نفسه شالين مقاومته فتمكنوا من الاستيلاء على السيارة ولاذا بالفرار من مكان الواقعة وتابعت النيابة أن المتهمين احرزا أسلحة نارية "بنادق آلية" لا يمكن ترخيصها، واستخدموها في ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

العقوبات القانونية 

 

الماده 314 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 ماده 315 عقوبات : يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ،وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه ، إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

ماده 316 مكرر ثالثا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ، وعلى السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة ، على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

المادة 316 مكرر ثانياً (أ) يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام, أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء