رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد القبض عليها.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو "معركة الفتيات" بمصر القديمة

القبض على الطالبة
القبض على الطالبة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بالتعدى على أخرى بالسب حال تواجدهما أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من إحدى السيدات وبصحبتها نجلتها طالبة "مصابة بكدمة بالرأس" مقيمتان بدائرة القسم، بقيام طالبة  مقيمة بدائرة القسم، بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها حال تواجدهما أمام إحدى المدارس على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب اللهو.

تم ضبط الأخيرة وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على الطالبة

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر القديمة بالقاهرة، من ضبط طالبتين ظهرتا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت إحداهن وهي تقوم بسب وشتم عدد من زميلاتها بألفاظ خارجة عقب خروجهن من إحدى المدارس.

الأجهزة تحدد هوية الفتاتين 

وكانت الأجهزة المختصة قد بدأت في فحص الفيديو فور تداوله لتحديد هوية الفتاتين، وبالتنسيق مع إدارة المدرسة ومديرتها، جرى التعرف عليهما وضبطهما لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الفتاتين 
الفتاتين 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتابع الواقعة عن كثب، مشيرة إلى أن الطالبتين ستخضعان للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ العقوبات المقررة وفقًا للوائح الانضباط المدرسي، في إطار حرص الوزارة على مواجهة أي تجاوزات سلوكية داخل أو خارج محيط المدارس.

العقوبات القانونية 

عقوبة السب والقذف تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه. فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء