إنقاذ فتاة من الغرق ونقلها إلى مستشفى سوهاج العام| تفاصيل
تمكن قسم المسطحات المائية بمحافظة سوهاج من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مصابة بضيق في التنفس إثر تعرضها لحادث غرق بقرية بنى هلال دائرة مركز المراغة غرب محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطار من قسم المسطحات المائية بمحافظة سوهاج بإنقاذ المدعوة سلمى علي احمد عبدالحميد 16 سنة مصابة بضيق في التنفس بدائرة مركز المراغة إثر تعرضها لحادث غرق.
وعلى الفور تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم بحالتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف حول أسباب الواقعة.
قانون العقوبات
لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات
