علاء فؤاد يطالب بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية
أعلن النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، بسبب تحمل الحكومة أعباء كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.
ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة
وأكد النائب علاء الدين فؤاد على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة علي العقارات المبنية، سواء كان هذا السكن الأصلي فيلا أو شقة، لافتًا إلى أن هناك بعض المواطنين في الأرياف يمتلكون منزل خاص ويحصلون على معاش تكافل وكرامة، وهو ما يجعل الضريبة على العقارات المبنية عبء عليهم.
وأشار إلى أنه مع إعفاء السكن الأصلي، ويتم تطبيق الضريبة بشكل تدريجي على من يمتلك أكثر من مسكن، مطالبًا بأن يكون هناك لجان التسعير من المتخصصين، لاسيما أنه لو تم ترك التسعير لموظفي الضرائب سيكون التقدير جزافي.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.
وتشترك لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، في مناقشة تعديلات القانون التي ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.
الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.ووافق مجلس الشيوخ على تعديل اللجنة الذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.