رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فحص فيديو صاحب محل ملابس يعتدي على فتاة في حلوان بسبب خلاف على استرجاع قطعة ملابس

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام صاحب محل ملابس بالاعتداء بالضرب على فتاة داخل محل تجاري بممر "أيام زمان" بمنطقة حلوان، إثر خلاف نشب بينهما حول استرجاع قطعة ملابس.

وبحسب رواية الفتاة المجني عليها، فإنها كانت قد اشترت "شميز" من المحل مساء أمس، لكنها لم تستطع قياسه داخل المتجر نظرًا لظروفها الصحية كونها مريضة بالسكر. وبعد عودتها إلى المنزل اكتشفت أن المقاس ضيق، فعادت صباح اليوم التالي في نحو الساعة الثانية ظهرًا لطلب استرجاع القطعة، إلا أن صاحب المحل رفض ذلك.

 

خلاف تطور لاعتداء



وأضافت الفتاة أن الخلاف تطور إلى اعتداء لفظي ثم بدني من جانب صاحب المحل، حيث قام بضربها وأخذ هاتفها المحمول، فيما ذكرت أن إحدى العاملات بالمحل وجهت لها إهانات. 

وأشارت المجني عليها إلى أن أحد أصحاب المحال المجاورة تدخل في الواقعة وأعاد لها قيمة المبلغ المدفوع، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استدعاء أطرافها لفحص الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العقوبات القانونية 

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء