رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مركز الأزهر للفتوى: إفطار الصائم بغروب الشمس.. لا بالأذان ولا بالمدفع

إفطار الصائم
إفطار الصائم

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية  في منشور على صفحته الرسمية، أن مدفع الإفطار وأذانَ المغرب علامتان على غروب الشمس، ويكونان في وقت واحد ولا تعارض بينهما، ففطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». [ أخرجه البخاري]

وقتُ الإفطار في الصوم إنما يكونُ بغروب الشمس، لا بدخول ظلمة الليل، وذلك ثابت بالكتاب الكريم، والسُنَّة النبوية الشريفة، وفهم الصحابة والسلف الصالح، واتفاق أهل اللغة، وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، جيلًا عن جيل، عبر الأمصار والأعصار:

إفطار الصائم بغروب الشمس

 

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى لها أن أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه. 
وإذا لوحظ في رفع الأذان أو إطلاق مدفع الإفطار أو أي وسيلة أخرى مزامنةُ ذلك لوقت الغروب -جاز اتخاذه علامة للإفطار، وإلا فلا يجوز الفطر عندئذ، ويجب التنويه على مراعاة فروق التوقيت بين المناطق المختلفة.

لا تلتفتوا للأقوال الباطلة

 

أضافت دار الإفتاء في فتواها أن المسلمين أجمعوا على أنَّ وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وقد دلت على ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا؛ فهذا من الأمور القطعية المجمع عليها التي صارت تشكل جزءًا من هوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية؛ فلا يجوز إنكارُها أو التشكيك أو الخلاف فيها، ولا يجوز الالتفات إلى غير هذا من الأقوال الباطلة والدعاوى الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين.

شددت دار الإفتاء على أن وقتُ الإفطار في الصوم إنما يكونُ بغروب الشمس، لا بدخول ظلمة الليل، وذلك ثابت بالكتاب الكريم، والسُنَّة النبوية الشريفة، وفهم الصحابة والسلف الصالح، واتفاق أهل اللغة، وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، جيلًا عن جيل، عبر الأمصار والأعصار.

والأدلة على وقت إفطار الصائم تشكل جزءًا من هوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية؛ فلا يجوز إنكارُها أو التشكيك أو الخلاف فيها، ولا يجوز الالتفات إلى غير هذا من الأقوال الباطلة والدعاوى الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء