رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

في أول أسبوع مدارس.. القبض على 18 شابا بتهمة معاكسة الفتيات والطالبات أمام المدارس

أرشيفية
أرشيفية

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حملات موسعة استهدفت شوارع وأحياء حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، لمواجهة ظاهرة معاكسة الفتيات التي تزايدت شكاوى الأهالي بشأنها مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 18 شابًا أثناء قيامهم بمضايقة الطالبات والفتيات في الشوارع، حيث تم تحرير محاضر بالوقائع المختلفة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع 

 

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي شدد على ضرورة تكثيف التواجد الأمني في الشوارع ذات الكثافة السكانية العالية، وبخاصة مع تزايد شكاوى الأهالي في المناطق السكنية والمدارس.

 

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات بشكل يومي لتحقيق الردع العام والتصدي لأي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين، وضمان شعور الفتيات والأسر بالأمان في محيط الأحياء والشوارع العامة.

 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

 

العقوبات القانونية 

 

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء