«طبيب وطالبة».. تحرش داخل عيادة أسنان يقود ثلاثيني للحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القاء القبض على طبيب أسنان، لقيامه بالتحرش بطالبة أثناء كشفها داخل عيادته بمنطقة الوراق ، وتم إقتياده إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق.
طبيب يتحرش بطالبة
تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتعرض طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان بالوراق.
وعلى الفور توجه المقدم محمد طارق رئيس مباحث القسم ومعاونيه إلى محل إقامة الطبيب، وتم القبض عليه وإقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهة الطبيب بما نسب إليه ، أقر بإرتكاب جميع ما ذكرته الطالبة في محضرها وأنه لامس مواضع حساسة بجسدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.
العقوبات القانونية
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون .