بعد قليل.. الحكم في اتهام هالة صدقي لخادمتها بالسب والقذف
تصدر محكمة جنح العمرانية بعد قليل، الحكم في دعوى الفنانة هالة صدقي ضد خادمتها، والتي اتهمتها فيها بالسب والتشهير وابتزازها للضغط عليها لعودتها للعمل معها مرة أخرى.
التهديد والابتزاز عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين
وترجع وقائع الدعوى حين تقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزاز عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى، وإلا سيتم التشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.
وقدم محامي الفنانة المستندات الدالة على ذلك وفلاشة طويت على كل ما سبق من تشهير وسب وقذف وطلب سماع شهود الإثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز، والتي استمعت المستشار محمد حسين رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة لأقوال شهود الإثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.
عقوبات السب والتشهير
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى" ، كما تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

