رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

واعظة بالأوقاف تحسم الجدل حول واقعة إمامة بلوجر شهير بخطيبته|خاص

الواعظة رحمة محمود
الواعظة رحمة محمود

قالت رحمة محمود، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنه يجوز للرجل أن يؤم أي امرأة، ولا يشترط أن تكون زوجته أو خطيبته، ولكن لابد أن نأمن الفتنة من فكرة الخلوة بالمكان، فإذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز ذلك.

صلاة الرجل بالمرأة

وأضافت رحمة محمود في تصريحات لـ"إيجبتك"، تعليقا على مقطع فيديو لصلاة بلوجر شهير إماما بخطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عامل النية مهم في هذه الحالة، فهل  هي صورة إيمانية لتشجيع الشباب على بداية الحياة بصلاة؟ إعمالًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، أم أن الغرض منها فقط صورة للشو الإعلامي؟

حكم صلاة الرجل بزوجته

وفي سياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة وفق المذهب الحنفي، خاصة في ضوء ما اعتاده بعض الأسر من اشتراط وجود رجلين لصحة صلاة الجماعة، ولو كان أحدهما صبيًّا.

وأوضحت دار الإفتاء، في ردها على السؤال، أن المعتمد في المذهب الحنفي أن صلاة الرجل بزوجته جماعة صحيحة في غير صلاة الجمعة، وأن أقل عدد تنعقد به الجماعة هو اثنان: إمام ومأموم، ولا يُشترط أن يكونا ذكرين.

واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، مؤكدة أن الجماعة تتحقق بوجود شخصين فأكثر.

وبيّنت دار الإفتاء أن الممنوع في المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.

وأكدت الدار أن تنظيم الصفوف على الوجه الصحيح يرفع الحرج ويحقق صحة الصلاة، داعية إلى التفقه في أحكام العبادات والرجوع إلى أهل الاختصاص عند وجود لبس في المسائل الفقهية.

وقوف المرأة بجوار الرجل في الصلاة

وفي ذات السياق، أكدت  الإفتاء، أن هناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.

يقول العلامة الكاساني: [ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول] اهـ.

ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني: [ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما] اهـ.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء