رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، بمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

المادة (3) – الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة للأمان

نصت المادة على أن يشمل نطاق القانون الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التي تُعد جزءًا من الأمان، والتي يؤدي اختلالها أو تعطلها إلى تعرض إشعاعي غير مبرر، أو تعيق الحد من الأحداث التشغيلية المتوقعة، أو تقلل من عواقب الحوادث، بما يضمن أعلى درجات الأمان في المنشآت النووية والإشعاعية.

المادة (14 مكرر) – أموال الهيئة

اعتُبرت أموال الهيئة أموالاً عامة، ولها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء حقوقها وفقًا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 200 لسنة 1950.

المادة (26 مكرر) – ترخيص تصنيع المكونات والمعدات الهامة

نصت على التزام أي جهة ترغب في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل مصر بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها.

المادة (62 مكرر) – التصرف في المواد والمصادر المشعة

ألزم القانون المرخص له بعدم التصرف بأي شكل في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (110) – التصالح في الجرائم

أتاح القانون لرئيس مجلس إدارة الهيئة إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100 و18 بعد إزالة أسبابها، وذلك:

قبل إقامة الدعوى الجنائية مقابل مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة.

بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم مقابل مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يزيد عن الحد الأقصى للغرامة.

بعد صدور الحكم مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يزيد عن ضعفيه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى لو كان الحكم باتًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء