تأجيل محاكمة 71 متهمًا في «الهيكل الإداري» للإخوان
قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأحيل محاكمة 71 متهمًا لجلسة 5 مايو المقبل، في القضية رقم 3768 لسنة 2025، جنايات التجمع والمعروفة ـ" الهيكل الإداري للإخوان" ويعرض موقع «إيجبتك» في السطور التالية أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول وحتى الـ7 عدة اتهامات شملت الأتي:
- تولي قيادة جماعة إرهابية بـ الهيكل الإداري للإخوان.
- الإخلال بالنظام العام
- تعريض حياة المواطنين للخطر
- تعطيل أحكام الدستور والقانون
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين
- الإضرار بالوحدة الوطنية
وذلك خلال الفترة من عام 2020 حتي عام 2021، وكشف أمر الإحالة الخاص بـ القضية رقم 3768 لسنة2025، جنايات التجمع والمعروفة ـ" الهيكل الإداري للإخوان" أن المتهمين من الثامن وحتي الأخير قد انضموا إلى تلك الجماعة المحظورة موقع الاتهام مع علمهم بأغراضها التخريبية، وأسندت لهم النيابة تهمة تمويل الإرهاب.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.