رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الموافقة على مزاولة أعضاء الإدارة القانونية بالمتحف الكبير لأعمال المحاماة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير قرار وزير العدل رقم 374 لسنة 2026 بشأن الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير.
 

وجاء في القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ ؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير ؛ وعلى القرار رقم ١٧٨٥ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تحديد قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ؛ وعلى موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛ وعلى موافقة مجلس نقابة المحامين ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير ؛ وبعد عرض السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

 

المادة الأولى

 ونصت المادة الأولي الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير.

المادة الثانية 

كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وفي سياق أخر نشرة الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير قرار وزير العدل رقم 440 لـ سنة 2026 بشأن نقل مقر مكتب خبراء وسط القاهرة الكائن بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلى.

 

وجاء في القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته ؛ وبناء على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي.

 

المادة الأولى

وجاء في المادة الأولي ينقل مقر مكتب خبراء وسط القاهرة الكائن بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلى إلى مقره الجديد بديوان مصلحة الخبراء ۲ (ب) ش منشأة «٢٣» يوليو خلف برج مصر للسياحة - العباسية - محافظة القاهرة.

المادة الثانية

كما تضمنت المادة الثانية على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.

المادة الثالثة

وشملت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء