رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

المشدد 5 سنوات لـ8 متهمين في أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 3 سنوات، وعلى خلفية إدانتهم في أحداث العنف وإضرام النيران وأعمال الشغب التي شهدها محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.

كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا بسداد مبلغ 17 مليونًا و622 ألف جنيه.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر بما يخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء مهامها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، فضلًا عن ارتكاب جرائم الحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، إلى جانب التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفى وقت سابق قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل  محاكمة 44 متهما، في القضية رقم 10948 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة باللجان المالية للاخوان لجلسة 3 أكتوبر.

كشف امر الإحالة إنه في غضون الفترة من2007 وحتى 30 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

العقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء