رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة 97 متهما بخلية «مدينة نصر أول»|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة ببدر، اليوم تاجيل محاكمة 97 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول لجلسة 5 أبريل.

وجاء فى أمر الإحالة، في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، المتهمين جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهم  الـ 13 تهم حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم الـ 40 حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم السابع والثمانون تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة

وفى سياق منفصل قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل  محاكمة 44 متهما، في القضية رقم 10948 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة باللجان المالية للاخوان لجلسة 3 أكتوبر.

كشف امر الإحالة إنه في غضون الفترة من2007 وحتى 30 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

العقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء