رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«اللقطة».. عثرت على مبلغ مالي في الطريق وأخذته.. فهل يجوز الانتفاع به؟

اللقطة
اللقطة

عثرت على مبلغ مالي في الطريق وأخذته.. هل علي ذنب؟ سؤال ورد من أحد متابعي دار الإفتاء، وأجاب عنه الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن ما يجده الإنسان في الطريق يُسمى في الشرع الشريف «اللُقَطَة»، وهي ليست ملكًا لمن وجدها، وإنما هي ملك لصاحبها الذي فقدها أو سقطت منه بأي طريق.


وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه إذا كان مبلغ اللقطة قليلًا جرت العادة أن صاحبه لا يبحث عنه، كخمسة أو عشرة جنيهات، ففي هذه الحالة يجوز لمن وجده أن يأخذه ويتصرف فيه، أما إذا كان المبلغ كبيرًا وصاحبه في الغالب سيبحث عنه، فالأصل أن يتم تسليمه إلى الجهة المخصصة لذلك مثل قسم الشرطة، لأنه المكان الذي يلجأ إليه من فقد شيئًا للإبلاغ عنه.

لا يجوز الانتفاع بها قبل سنة من الإعلام عنها

وأشار أمين الفتوى إلى أن السائل لا إثم عليه ما دام لم يأخذ المال بنفسه، لكن عليه أن يبادر بتسليم المبلغ إلى المكان المخصص لذلك، التزامًا بالحكم الشرعي وحرصًا على رد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا بأن يبارك الله له.

كانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى لها أن اللقطة أوالمال الضائع يعد أمانة يجب حفظها، والواجب هو سرعة تسليمها للجهات المختصة  ممثلة في الشرطة لضمان عودتها لصاحبها، ولا يجوز الانتفاع بها قبل الإعلام عنها والتعريف بها لمدة سنة إذا كانت ذات قيمة، ولا يجوز اتجار الملتقط باللقطة، وإذا أنفق عليها يحق له استرداد النفقة من صاحبها. 

وطبقا لرأي دار الإفتاء لا يجوزالانتفاع بالأشياء المحرمة كالمخدرات والخمور، ولا يجوز أخذها بل يجب تسليمها للجهات المختصة.

أما الأشياء التافهة كالقلم أو التمرة فيجوز الانتفاع بها مباشرة.
وبالنسبة للأشياء ذات القيمة  كالنقود، الذهب، والأجهزة فالأصل أنه يجب تسليمها للشرطة وإذا قرر الاحتفاظ بها فعليه تعريفها لمدة سنة في أماكن تجمع الناس.


وبعد مرور سنة من التعريف، يجوز للملتقط الانتفاع بها مع بقاء الضمان (أي إذا جاء صاحبها بعد السنة، يجب ردها أو دفع قيمتها له).
وعن التجارة في اللقطة قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز ولو تاجر بها وزادت، فالزيادة لصاحبها. 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء