رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 108 متهم في قضية داعش القطامية

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء 11 فبراير والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 108 متهمين، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة بـ"داعش القطامية" لـ جلسة 25 مايو لسماع الشهود.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا عدة تهم تمثلت في الأتي :

  • الانضمام لـ "جماعة إرهابية"
  • الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون
  • الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين
  • الإضرار بالوحدة الوطنية
  • وذلك في غضون الفترة من 2016 حتي 2024

وكشفت أمر الإحالة أن المتهمين من الـ 83 وحتى الأخير ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، والمتهم الـ18 التحق بجماعة مسلحة في الخارج والمتهم الـ 86 التحق أيضا بتنظيم داعش بـ سوريا.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم الـ 19 تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر كما أسند للمتهم الـ25 حيازة سلاح ناري لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

العقوبات القانونية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء