ضبط 3 أشخاص لاستعراضهم بالسلاح الأبيض ومضايقة سيدة بالإسكندرية
تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سيدة من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "فان" بمضايقتها وأصدقائها وتهديدهم بأسلحة بيضاء حال إستقلالهم سيارتهم بالإسكندرية.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 4 الجارى، وحال إستقلالها سيارة ملاكى رفقة صديقتها فوجئت بقيام قائد السيارة المشار إليها "بحوزته سلاح أبيض" وبرفقته آخران بالتحرش بهما لفظياً والتعدى عليهما بالسب.
ضبط المتهم
أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ومستقليها (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وبحوزة أحدهم "السلاح الأبيض" المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.
وفى سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارالداخلية ملابسات بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يتشاجران مع بعضهما بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) .. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض المستخدمان فى الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لنشوب مشاجرة بينهما بسبب المُزاح، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.