بعد قليل.. محاكمة 42 متهما في قضية خلية أكتوبر
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بعد قليل، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 42 متهما بالقضية رقم 4481 لسنة 2025، جنايات أكتوبر والمعروفة بقضية خلية أكتوبر.
نسب إلى المتهم الأول وآخرين أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان من بين أهدافها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بما يترتب عليه الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسند إلى بعض المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
وأسند إلى بعض المتهمين كذلك اتهام بتمويل الإرهاب.
وفى سياق منفصل تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم ، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 56 متهما بـ «الهيكل الإداري للإخوان»، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع.
أمر إحالة المتهمين
وكشف أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.
وأسند للمتهمين من الثاني وحتى الأخير، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعًا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
تعريف مصطلح إرهابي
والإرهابي؛ هو أي فرد طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يمولها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في «مكافحة الإرهاب»
وحدد قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.