رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مجلس النواب يوافق على التعديلات الوزارية في جلسته العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديلات الوزارية المقترحة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

 جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة، حيث أقر النواب التعديلات التي تم عرضها عليهم، مؤكدين دورهم في دعم الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وفقًا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

 

 

في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، شهد مجلس النواب عرض التعديل الوزاري المقترح على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويعتبر هذا التعديل محطة دستورية هامة، حيث يترقب الجميع القرار النهائي من قبل البرلمان، سواء بالموافقة أو الرفض، في خطوة تؤكد الدور الحاسم للنواب في تشكيل الحكومة واتخاذ القرارات المصيرية.

 

ويملك مجلس النواب، وفقًا للدستور والقانون، الحق الكامل في الموافقة على التعديل الوزاري أو رفضه جملةً واحدة، دون جواز الاعتراض على اسم وزير بعينه، إذ يقتصر دور المجلس على القبول الشامل أو الرفض الكامل للتعديل المطروح.

 

 أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور

 

ويأتي عرض التعديل الوزاري تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي اشترطت التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل إحالة التعديل إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، باعتبار العرض البرلماني خطوة إلزامية لا غنى عنها لاستكمال المسار الدستوري.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويقوم رئيس المجلس بعرضه في أول جلسة عامة تالية لوصوله. وفي حال ورود الكتاب خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تتم الدعوة إلى جلسة طارئة خلال أسبوع للبت في القرار.

وبحسب اللائحة، تُجرى الموافقة على التعديل الوزاري كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

كما تُراعى في جميع الأحوال الضوابط الدستورية الخاصة باختيار بعض الحقائب السيادية، وفقًا لأحكام المادة (146) من الدستور بشأن وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يضمن الالتزام الكامل بالإطار الدستوري الحاكم لتشكيل الحكومة والتعديل عليها.

 

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء