عطلوا الحركة المرورية .. القبض على قائدى سيارتين بالقاهرة تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهما بالقاهرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر وضبط مرتكبا الواقعة .
عرضوا حياتهم المواطنين للخطر
ياتى ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر،وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتان " إحداهما مثبت عليها زجاج ملون" وقائديهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه حال سيرهما بموكب زفاف أحد أصدقائهما تم التحفظ على السيارتان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

