اليوم.. محاكمة ولية أمر وزوجها بتهمة الاعتداء على مشرفة مدرسة بالعمرانية
تستكمل محكمة جنح العمرانية، اليوم، محاكمة ولية أمر وزوجها، المتهمين بالاعتداء على مشرفة بإحدى المدارس بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.
وكانت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة قد أخلت سبيل المتهمين على ذمة القضية، حيث قررت إخلاء سبيل ولية الأمر بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وزوجها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك عقب اتهامهما بالتعدي على مشرفة المدرسة والتسبب في إصابتها وتشويه وجهها.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة، حيث تم استدعاء مشرفة المدرسة المعتدى عليها لسماع أقوالها، وأفادت بأن علاقتها بالطلاب محل إشرافها جيدة للغاية، مؤكدة أن العديد من أولياء الأمور يشيدون بأسلوب تعاملها مع الأطفال، لدرجة أن بعضهم يعتبرها أكثر حنانًا على أبنائهم منهم، كما أوضحت أن عددًا من الطلاب يرفضون الذهاب إلى المدرسة إلا بعد تشجيعها لهم، نظرًا لقوة العلاقة التي تربطها بهم.
وفى سياق منفصل تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم، جلسات استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في تهمة السب والتشهير.
براءة المخرج محمد سامى
وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من محمد سامى على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.
تأييد حكم محكمة أول درجة
وقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، طلبا لهيئة المحكمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار.
وأوضح “الخواجة”، أن الركن المادي للجريمة، متوفر، إذ تعرض المتهم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية للمجني عليها عند سؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين المجني عليها قال على مرأى ومسمع من الجميع إنها " كدابة".
العقوبات القانونية
تتضمن عقوبات السب والقذف عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه.
فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».