رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فضيحة شارع الحسين.. خلافات سابقة وراء فيديو التعدي

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بفرض إتاوة على بائعة والتعدى عليها بمنطقة الحسين بالقاهرة.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين (بائعة) ونجل شقيقها (بائع) مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لخلافات سابقة بينهما بسبب قيام الأولى بالإستيلاء على بعض متعلقات والدة الثانى عقب وفاتها ، وعقب مطالبته لها بردها رفضت فقام على إثر ذلك ببعثرة البضاعة الخاصة بها والتعدى عليها، وأمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق منفصل تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على مراهق لقيامه بفرض مبلغ مالى "إتاوة" على قائد سيارة مقابل إنتظار السيارة دون وجه حق بالهرم.

تفاصيل الواقعة 

تعود الواقعة بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بفرض مبلغ مالى "إتاوة" على قائد سيارة مقابل إنتظار السيارة دون وجه حق، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه سن 15 - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

عقوبة السب والقذف تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه، فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء