دار الإفتاء: على الزوج المسافر أن يخبر زوجته بعودته قبل وصوله
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن أن يفاجيء المسافرُ زوجتَهُ بدخوله عليها راجعًا من سفره دون سابقِ خبرٍ لها؛ وإنما أُمِرَ المسلمُ بإنبائها قبل قدومه؛ حتى تستعد لمقدمه بالتزين له وحسن الاستقبال، ولِئَلَّا يحمله ذلك على التخوين وسوء الظن بها وتتبع عوراتها.
معرفة الزوجة بموعد وصول زوجها
واستشهدت دار الإفتاء، بما روى مسلمٌ في "صحيحه" عن جابرٍ رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ". والطُّرُوق بالضم: المجيء بالليل مِن سفرٍ أو من غيره على غفلة.
وتابعت: وقد ربط بعضُ الشافعية بين النهيِ عن طروق الأهل ليلًا بغتةً والمنعِ من التجسس وسوء الظن؛ باعتبار أن تعمد المباغتة في هذا المقام يُنبئُ عن سوء الظن.
وأكدت دار الإفتاء على حق الزوج في ألا تدخل زوجته أحدا بيته بدون إذنه، وكذلك لا يجوز لها التواصل مع أجنبيٍّ عنها إلا بإذنه، مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية، وأن يكون ذلك في حدود الحاجة.