اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية مدينة نصر الثانية»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 7 متهمين بـ خلية مدينة نصر.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين في القضية رقم 19782 لـ سنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، عدة تهم تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك في غضون الفترة من 2016 إلى 2022.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين مولوا جماعة إرهابية، بأن وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.
وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة، في القضية رقم 8237 لسنة 2025.
أمر إحالة المتهمين
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون؛ حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان.
وأضاف المتهمون من الثاني وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الرابع تهمة تزوير محرر رسمي، ووجه للمتهمين من الأول للثالث ارتكاب جريمة تزوير، المتهم الأول أيضا قدم بطاقة مزورة.
العقوبة القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم، أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.