رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الداخلية» تواصل حصار السوق السوداء.. ضبط عملات أجنبية بـ8 ملايين جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 8 ملايين جنيه.

 

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تم التحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.

العقوبات القانونية

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء