رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

"الغرامة لا تكفي".. طارق درويش يطالب بحبس المتخلفين عن التجنيد عمدا|خاص

الكاتب الصحفي طارق
الكاتب الصحفي طارق درويش

كشف الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، سبب رفضه للتعديلات التي اقترحتها اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بخصوص زيادة الغرامة إلى 20 ألف جنيه.

وأشار «درويش» في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إلى ضرورة حبس من تخلف عن التجنيد دون سند أو عذر قهري قانوني أو من ثبت تخلفه عمدًا.

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه لا عقوبة إلا بنص ولا جريمة إلا بنص فلذا يستوجب وضع نص قانوني يحقق الردع وهو الحبس الوجوبي إذا كان التخلف متعمدا أو لم تسوقه ظروف قهرية قانونية.

وأشار رئيس الحزب، إلى أهمية إلغاء أي نص مخالف حيث أن جريمة التخلف عن التجنيد غير مخلة بالشرف حيث أن الحاصل علي النموذج 47 يكون معاف وموقفه نهائي من التجنيد طبقا لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 باب النماذج والشهادات القانونية.

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أعلنت موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة .

 النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات

وفي إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين .

ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجباً وطنياً، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لما قدموه من تضحيات ودعماً لأسرهم.

استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية

وتأكيداً على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزاماً على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنوياً بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب ، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقاً لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية .

وفي ظل ارتفاع معامل التضخم  فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد ، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.

وأظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات ، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المواد التالية:

المادة 7

  • أولاً بندي “جـ - د”
  • ثانياً بند “هـ” من القانون عاليه، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت .

كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين 49، 52 من القانون تتضمن الآتي:

  • تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء

المادة 49 

  • تقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الـ30عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 52

  • تقضي بمعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء