الجريدة الرسمية تنشر قرار «وزارة الداخلية» بتعديل لائحة استخراج رخصة القيادة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية باستبدال نص المادتين 259 "الفقرة الأولى" و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ونصت المادة 259 فقرة أولى، على تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8 من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أى من المراكز الطبية التي تعيدها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.
كما نصت المادة 261 من القانون، على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8،11،12 من المادة 34 من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.