رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لجنة دائمة لمتابعة أوضاع طالبي اللجوء.. قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر

 قانون لتنظيم شئون
قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر

صدر القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن تنظيم طالبي اللجوء في مصر، والذي يعد أول تشريع متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

نصت المادة الثانية من القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، وتعد هذه اللجنة، الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين، بما يشمل حصر البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعدادهم وأوضاعهم.

 قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر
 قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

حدد القانون عددًا من الاختصاصات الرئيسية التي تتولاها اللجنة، ومن أبرزها:

  • الفصل في طلبات اللجوء المقدمة، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة “7” من القانون
  • التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
  • التنسيق مع مختلف الجهات الإدارية داخل الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

تشكيل اللجنة ومدة عضويتها

ووفقًا للمادة الثالثة، تشكل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية بها أربع سنوات.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، بالإضافة إلى المعاملة المالية المقررة لرئيسها وأعضائها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

 قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر
 قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر

اختصاصات رئيس اللجنة وإمكانية ضم أعضاء جدد

يمثل رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ضم ممثلين عن وزارات أو جهات أخرى ذات صلة بعضوية اللجنة، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صفة العضوية.

التقارير الدورية للجنة

ألزم القانون اللجنة المختصة بإعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها، على أن يقوم رئيس اللجنة بعرض هذا التقرير على رئيس مجلس الوزراء.

الأمانة الفنية للجنة

ونصت المادة الرابعة على إنشاء أمانة فنية للجنة، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وتعيين رئيسها ومدته والمعاملة المالية المقررة له قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر
 قانون لتنظيم شئون اللاجئين في مصر

ويعاون رئيس الأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين يتم ندبهم من الجهات الإدارية المختلفة بالدولة، بعد موافقة الجهات المختصة، لضمان حسن سير العمل وتنفيذ مهام اللجنة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء