رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل يجوز للأب أن يوزع التركة على أولاده في حياته؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الشيخ أشرف عبد الجواد
الشيخ أشرف عبد الجواد

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء وزارة الأوقاف، إن توزيع التركة على الأبناء حال حياة الأب أمر غير جائز شرعًا؛ لأنه مخالف لأحكام الميراث التي أقرها الشرع الشريف، موضحًا أن التركة لا تسمى تركة إلا بعد وفاة صاحبها، إذ تقوم مسائل المواريث كلها على قاعدة «مات وترك».

حكم توزيع التركة في الحياة

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، في تصريح خاص لموقع "إيجبتك"، أن الأب لا يملك أن يقسم تركته قبل وفاته، لكنه يملك حق التصرف في ماله حال حياته عن طريق الهبة، مشيرًا إلى أن الهبة جائزة شرعًا.

وتابع أنه يجوز للإنسان أن يعطي أحد أبنائه أو بناته شيئًا من ماله، سواء بشراء سيارة، أو شقة، أو إنشاء مشروع، دون حرج في ذلك.

ولفت إلى أن الهبة تختلف عن الميراث، ففي حال العطية يجوز للأب أن يسوي بين الذكر والأنثى، فيعطي للولد مثل ما يعطي للبنت من حيث القيمة.

ما حكم التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث؟

وبالنسبة لمسألة توزيع التركة بالتساوي بين الذكور والإناث، أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أن هذا الأمر مخالف لنص قرآني صريح، لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، معتبرًا أن مخالفة هذه الآية تعطيل لحد من حدود الله، وهو أمر خطير لا يجوز شرعًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء