"قاصدًا هتك عرضها" المشدد لعامل تحرش بسيدة فى الطريق العام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتحرش بسيدة قاصدًا هتك عرضها في الطريق العام بدائرة قسم شرطة الساحل .
التحقيقات كاميرات المراقبة توثق الجريمة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن كاميرات المراقبة أكدت أن المتهم تحرش بالمجني عليها قاصدًا هتك عرضها أثناء تواجدها أمام إحدى العقارات.
وكان قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا من سيدة تتهم عامل بالتحرش بها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين أنه عامل وسبق اتهامه في قضية تحرش واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون .

