الحبس والغرامة.. مشروع تعديل قانون الكهرباء يضع حدا لسارقي المال العام
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي يضع عقوبات صارمة ضد سرقة التيار الكهربائي، مع إقرار ضوابط الصلح المالي في بعض المخالفات، في محاولة للتوفيق بين الردع وحماية البعد الاجتماعي للمواطنين ضمن خطة شاملة لمكافحة التلاعب بالمرفق العام وضمان استدامة الخدمات الكهربائية لكل المصريين.
غرامة سرقة التيار الكهربائي
نصت المادة (71) تعديل الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه بعد تعديل مجلس الشيوخ، بينما أصرت الحكومة على القيمة الأعلى لتحقيق توازن بين الردع والبعد الاجتماعي.
وعن عقوبات موظفي الكهرباء: نصت المادة (70) على السجن والغرامة لكل موظف يشارك في سرقة التيار أو يسهلها، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزام المحكمة برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها وتحمل تكاليف إعادة الوضع الطبيعي للمرفق.
وعن الفصل الإداري للموظفين: رغم مقترحات بعض النواب بفصل الموظفين المتورطين، رفضت الحكومة إدراج العقوبات الإدارية في القانون الجنائي، مؤكدة أن الفصل أو الإحالة للتحقيق يتم وفق قوانين الخدمة المدنية والجهات المختصة.
وعن الصلح المالي: يسمح القانون بالصلح في بعض المخالفات المالية وفق ضوابط محددة، دون أن يؤثر ذلك على مساءلة الموظف إداريًا عند ثبوت التورط.
أهداف تعديلات سرقة التيار الكهربائي
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن دقيق بين الردع الفعّال للمخالفين، وحماية حقوق المواطنين، وضمان استقلالية الإدارة، في خطوة تُعد ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لضمان استقرار شبكة الكهرباء وحماية المرفق العام من التعديات المتكررة.