اليوم.. نظر استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين في البحيرة
تواصل محكمة استئناف جنايات دمنهور، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف عياد، جلسات الاستئناف في قضية الطفل "ياسين"، ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة.
تأجيل الجلسة السابقة لحضور كبير الأطباء الشرعيين
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل جلسة الاستئناف السابقة ليوم 20 سبتمبر لحضور كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته، بالإضافة إلى ضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي أُجريت معهم.
ظهور الطفل ياسين في المحكمة
ووصل الطفل ياسين مع والدته إلى محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود خلال الجلسة الماضية، مرتديًا قناع سبايدر مان في رسالة ذات دلالة واضحة عن الإصرار والقوة.
الحكم السابق ضد المتهم
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في 30 أبريل الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك. ج. أ، 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ياسين" داخل المدرسة.
العقوبات القانونية
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

