الإدارية العليا تقضى بأحقية الموظف في الأجر الإضافي عن العمل خارج المواعيد
قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية الموظف في تقاضي مقابل مادي عن ساعات العمل الإضافية التي يؤديها خارج مواعيد العمل الرسمية، أو الحصول على راحة بديلة عنها، وكذلك عن العمل خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، متى ثبت تكليفه بذلك اقتضاءً لمصلحة العمل، مع إلزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة وفقًا لأحكام التقادم الخمسي.
وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، حيث ألغت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بأداء المستحقات المالية المترتبة على ساعات التشغيل الإضافية والعمل خلال أيام العطلات.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات استحقاق الأجر الإضافي يقع على عاتق المدعي، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد عدد الساعات والأيام المستحقة، موضحة أن عدم سداد أمانة الخبير يُعد عدولًا عن إثبات الدعوى بهذا الطريق.
وشددت المحكمة على التزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة محسوبة على أساس الأجر الكامل، مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه، فضلًا عن إلزام الجهة الخاسرة بمصروفات الدعوى.