كيف يتطهر مريض القسطرة وما حكم صلاته؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يتطهر مريض القسطرة وما حكم صلاته؟ سؤال ورد من أحد متابعي دار الإفتاء، وأجابت عنه في فتوى على صفحتها الرسمية جاء فيها: مريض القسطرة له حالتان:
إذا خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهو معذور من اشتراط الطهارة، ويُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها؛ فيجب عليه غسل محل النجاسة، ثم الربط على مكان التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من النوافل، مالم يُنتقض وضوؤه بسبب آخر غير هذا السبب.
طهارة الثوب والبدن من شروط صحة الصلاة
أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات -كالصلاة مثلًا- المحتاجة إليها بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
فإن قدر المريض على إزالة هذا الكيس ولم يُزله قبل القيام للصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة؛ وذلك لأن مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة، أما إذا لم يَقْدِر على إزالته فصلاته مع حمله صحيحة.
كانت دار الإفتاء قد أكدت أن صلاة مريض القسطرة البولية صحيحة، وهو معذور شرعًا نظرًا لظروفه الصحية فهو يعد مريضا دائم العذر ويجب عليه غسل محل النجاسة، وربط موضع التبول إن أمكن، ثم الوضوء لكل صلاة، ويصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يضره نزول البول في الكيس، مع مراعاة إزالته عند الوضوء إن استطاع.
الصلاة جائزة مع حمل الكيس رفعا للمشقة
أضافت دار الإفتاء أن صلاة مريض القسطرة تجوز مع وجود قسطرة البول، فالإسلام دين يسر، والمرضى لهم رخص شرعية، والصلاة صحيحة مع حمل الكيس رفعًا للمشقة.
ويجب على مريض القسطرة غسل موضع النجاسة، ثم يتوضأ لكل صلاة فرض، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل طالما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر.
أوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان المريض قادرًا على إزالة كيس البول عند الصلاة دون مشقة، وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع للمشقة البالغة، فصلاته صحيحة مع حمله.
وتيسير على المريض فإذا كان عاجزًا، فإن صلاته صحيحة على حاله، ويجب عليه الوضوء عند دخول وقت كل صلاة.