الهروب من العقوبة ليس مستحيلا.. حالات مثيرة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمَّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، عددًا من الحالات التي تسقط فيها العقوبة عن المتهم، وذلك في إطار تنظيم واضح للمدد الزمنية وآثار الوفاة.
حالات سقوط العقوبة وفقًا لنص القانون
نصّت المادة 479 من القانون على أن العقوبة الصادرة في جناية تسقط بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين سنة، أما العقوبات الصادرة في الجنح فتسقط بعد خمس سنوات، وفي المخالفات تسقط بعد سنتين من تاريخ الحكم.
ووفقًا لـ المادة 480، تبدأ مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، أي بعد استنفاد جميع طرق الطعن. لكن إذا صدر الحكم غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة، فتُحسب مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم.
انقطاع سريان مدة السقوط
أوضحت المادة 481 أن مدة سقوط العقوبة تنقطع في حال:
القبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو علمه به.
ارتكابه جريمة مماثلة أو من ذات نوع الجريمة الأصلية، في غير قضايا المخالفات.
وقف سريان المدة بسبب موانع التنفيذ
بحسب المادة 482، يتوقف سريان مدة السقوط في حال وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم، مثل وجود المحكوم عليه خارج البلاد.
أحكام التعويضات والمصاريف
أقرت المادة 483 أن أحكام القانون المدني بشأن التقادم تُطبّق على التعويضات والمصاريف وما يجب رده، مع التأكيد على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
وفاة المحكوم عليه
تنص المادة 484 على أنه في حال وفاة المحكوم عليه بحكم بات، تُنفذ العقوبات المالية والتعويضات والمبالغ المستحقة من تركته، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 146 من القانون.