رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السياح والآثار.. كيف يردع القانون المصري المخالفين ويصون تراثنا؟

الآثار
الآثار

وضعت مصر بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إطارًا قانونيًا متكاملاً لحماية المواقع الأثرية والمتاحف من أي اعتداء أو استغلال، سواء بحق السائحين أو الآثار نفسها، مع تحديد عقوبات صارمة لردع المخالفين.

وينص القانون، وفقًا للمادة 53، على غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه لكل من يتعرض للسائحين أو الزائرين بالمواقع الأثرية بقصد التسول أو الترويج أو البيع، ما يعكس حرص التشريع على توفير بيئة آمنة للسائحين وحماية سمعة السياحة المصرية.

زيف الآثار بقصد الاحتيال أو الاعتداء على المباني

أما بالنسبة للآثار نفسها، فقد شددت المادة 43 على أن التعرض للمواقع الأثرية أو نقلها أو تعديلها دون إذن يعرض المخالف للعقاب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، مع تغليظ العقوبة في حال زيف الآثار بقصد الاحتيال أو الاعتداء على المباني أو الأراضي الأثرية.

ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث الحضاري المصري الغني، وضمان سلامة الزائرين، وتأمين المواقع السياحية من أي استغلال مادي أو تهديد لسلامتها، بما يعزز السياحة ويصون الهوية الوطنية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء