السجن وغرامة.. كيف يحمي القانون أرضه وبحره من المخاطر النووية؟
أكد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 على حظر استيراد أو إدخال أي نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك من الخارج إلى جمهورية مصر العربية، أو إلقاء أو دفن أي منهما في الأراضي المصرية أو مياهها الإقليمية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
وتلزم المادة 6 من القانون المخالفين بإعادة النفايات أو الوقود محل المخالفة إلى الخارج على نفقته الخاصة، فيما تنص المادة 104 على عقوبات مشددة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين جنيه وعشرين مليون جنيه.
وأوضح الخبراء القانونيون أن هذه الأحكام تمثل خط دفاع أساسياً لحماية البيئة المصرية والمياه الإقليمية من المخاطر الإشعاعية المحتملة، مع التأكيد على التزام الدولة بمبادئ الأمن النووي الدولي والحفاظ على الصحة العامة.
ويشير القانون إلى أن هذه العقوبات ليست مجرد رادع مالي أو جنائي، بل تهدف لضمان إعادة تصدير أي مواد نووية مخالفة إلى الخارج على نفقة المخالف، بما يحفظ الموارد الطبيعية ويحد من أي أضرار محتملة قد تنجم عن سوء التعامل مع النفايات النووية.

