تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بأوسيم
قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين 19 يناير، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 20 متهمًا، في القضية رقم 23331 لسنة 2024، جنايات أوسيم، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري بـ أوسيم لجلسة 20 أبريل.
التهم المسندة للمتهمين
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني عدة تهم تمثلت في تولي قيادة جماعه إرهابية، باللجان النوعية بالمحافظات، تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب.
وفى سياق منفصل أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم ، ثاني جلسات محاكمة 50 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، وذلك لجلسة 20 أبريل للشهود.
تفاصيل القضية
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين في القضية رقم 13988 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد، والممتلكات العامة والخاصة، بهدف تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
نسبت النيابة إلى المتهمين اتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، ضمن مخطط يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.