رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إحالة التيك توكر أسماء إسماعيل للمحاكمة الجنائية في قضية محتوى خادش

 للتيك توكر أسماء
للتيك توكر أسماء إسماعيل

قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر أسماء إسماعيل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تقديم محتوى خادش الحياء والتعدي على القيم والمبادئ المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية غدا أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل لما بدر منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على محتوى خادش الحياء وتعدي على القيم والمبادئ المجتمع.

وفى وقت سابق قضت محكمة القاهرة الجديدة، بالحبس سنة، وكفالة 1000 جنيه للتيك توكر أسماء إسماعيل وشقيقتها بقضية النصب على مواطن في مليون و800 ألف جنيه.

 

تحقيقات النيابة

وأسندت النيابة العامة للتيك توكر وشقيتها، الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اسند اليهم من  اتهام.

 

عقوبة النصب

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".

العقوبة القانونية

كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء