رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السيطرة على حريق هائل في مخزن قطن دون وقوع خسائر بشرية بطهطا

ارشيفيه
ارشيفيه

نشب حريق هائل في مخزن قطن بدائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها سيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطار من مأمور مركز شرطة طهطا بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطن بحارة بدار، بجوار جامع الرضوان بمدينة طهطا، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت وحدة إطفاء طهطا من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداد النيران إلى المنازل والمنشآت المجاورة.

الخسائر الأولية للحريق
وأسفر الحريق عن احتراق كمية من القطن داخل المخزن، الذي تبلغ مساحته نحو 40 مترا، والمستأجر باسم المواطن خالد محمد حسين عبد العال، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وشهد موقع الحادث تواجد نائب رئيس مركز ومدينة طهطا لمتابعة أعمال الإطفاء، والاطمئنان على سلامة المواطنين والمناطق المحيطة.

وجارٍ إخطار مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


 وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء