اليوم.. نظر استئناف المتهمين بقتل تاجر "شادر السمك" في سوق العبور
تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس 18 سبتمبر، استئناف 6 متهمين على حكم المؤبد والسجن 5 سنوات في واقعة قتل بائع جمبري في "سوق العبور"، إثر معركة دامية بين عائلتين في عنبر السمك.
الأحكام
وقضت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، في جلسة 26 أبريل الماضي، متهم بالسجن المؤبد و5 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات في القضية.
الاتهامات
وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلى جنايات شرق القاهرة، للمتهمين "م. م"، و "ح. خ"، و "أ. ح"، و "م. ح"، و "م. ح"، و "ع. ح"، تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما و سلامتهما وتهديد حياتهما.
وجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلاف نشب بينهما، فاستغل المتهم ذلك ووسوس له الشيطان، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقد قصد بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التى أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وباقي المتهمين بالسجن 5 سنوات لما أسند إليهم من اتهام.
عقوبة القتل
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.