رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حظر تصوير أجندات الأحكام بجلسات المحاكم بقرار من مجلس الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر مجلس الدولة المنشور رقم (4) لسنة 2026، لتنظيم إجراءات الاطلاع على المستندات واستخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، وكذلك الصور الرسمية من محاضر الجلسات.

وجاء المنشور استنادًا إلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (858) لسنة 2025، الذي نص على استخدام الورق المؤمن في جميع الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

وتضمن المنشور إلزام موظفي المحاكم بجميع فروع مجلس الدولة بعدد من التعليمات، في مقدمتها الحظر التام لتصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة، إلى جانب إلغاء العمل بنظام الباركود الخاص بجلسات المحاكم.

وشدد المنشور على أن الاطلاع على أي مستندات يقتصر فقط على الطلبات الرسمية المقدمة من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بكافة فروع مجلس الدولة، دون السماح بأي استثناءات.

وأكد أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع تعميمها على جميع الإدارات المختصة للالتزام بتنفيذها، وقد صدر المنشور بتوقيع المستشار ناصر رضا عبد القادر، الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء