تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل تاجر "شادر السمك" بسوق العبور
أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، نظر استئناف 6 متهمين على حكم المؤبد والسجن 5 سنوات في واقعة قتل بائع جمبري في "سوق العبور"، إثر معركة دامية بين عائلتين في عنبر السمك، إلى جلسة 18 سبتمبر الجاري.
وقضت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، في جلسة 26 أبريل الماضي، متهم بالسجن المؤبد و5 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات في القضية.
وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلى جنايات شرق القاهرة، للمتهمين "م. م"، و "ح. خ"، و "أ. ح"، و "م. ح"، و "م. ح"، و "ع. ح"، تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما و سلامتهما وتهديد حياتهما.
وجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلاف نشب بينهما، فاستغل المتهم ذلك ووسوس له الشيطان، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقد قصد بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التى أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وباقي المتهمين بالسجن 5 سنوات لما أسند إليهم من اتهام.
من جهة أخرى، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية الارهابية " فى القضية رقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة لجلسة 23 نوفمبر للمستندات.
امر احالة المتهمين للمحاكمة
كشف امر الاحالة الصادر من نيابة امن الدولة العليا بانه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التى تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وجاء فى أمر الإحالة ان المتهمون من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك فى جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتى الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا فى النقد الأجنبى خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادى عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثانى والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا فى جريمة بالاتفاق والمساعدة فى جريمة تزوير فى ورقتين اميرتين بأن اشتركوا فى اصطناع شهادتى تخرج جامعى على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
ووجه للمتهم الثانى تقديم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط فى رشوة موظف عمومى، والمتهمون السادس والسابع والحادى عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.