رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

"أساء لشرطة إحدى الدول" .. القبض على ممثل قدم مشهد كوميدى ساخر على السوشيال في المرج

المتهم
المتهم

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتدياً ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويقوم بأداء مشهد كوميدى ساخر.

 

تفاصيل الواقعة 

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو ممثل أدوار ثانوية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج  وبمواجهته إعترف بأنه يقوم بدور تمثيلى كضابط شرطة بإحدى الدول بمسلسل يتم تصويره الآن بأحد الأستديوهات بالجيزة وأثناء إرتدائه الملابس الأميرية الخاصة بالمشهد قام بتصوير مقطع كوميدى ونشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بتاريخ ١٩ أغسطس المنقضى دون قصد أية إساءة للشرطة بالدولة المشار إليها  وعقب ذلك قام بحذف المقطع بتاريخ ٢٢ أغسطس المنقضى ونشر مقطع آخر يعتذر خلاله عما بدر منه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبات القانونية 

 

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

 

و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

تتراوح عقوبة انتحال الصفة في القانون المصري بين الحبس والغرامة، وتختلف شدتها بحسب طبيعة الصفة المنتحلة والظروف المحيطة بالجريمة. فعلى سبيل المثال، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من انتحل صفة وظيفة عامة رسمية أو عسكرية، بحسب المادة 155 من قانون العقوبات. بينما يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة من لبس كسوة رسمية بغير حق، بحسب المادة 156.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء