رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تاجيل محاكمة 17 متهم بخلية العجوزة الارهابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية الارهابية " فى القضية رقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة لجلسة 23 نوفمبر للمستندات.

 

 

امر احالة المتهمين للمحاكمة

 

كشف امر الاحالة الصادر من نيابة امن الدولة العليا بانه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التى تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

 

وجاء فى أمر الإحالة ان المتهمون من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك فى جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتى الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا فى النقد الأجنبى خارج الإطار المصرفي.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادى عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثانى والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا فى جريمة بالاتفاق والمساعدة فى جريمة تزوير فى ورقتين اميرتين بأن اشتركوا فى اصطناع شهادتى تخرج جامعى على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

 

ووجه للمتهم الثانى تقديم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط فى رشوة موظف عمومى، والمتهمون السادس والسابع والحادى عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.

 

 

العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء