رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اعرف حقوق النائب.. ماذا يكفل قانون المجلس لأعضائه؟

مجلس النواب
مجلس النواب

في قلب العمل النيابي، لا تُمنح السلطة دون ضوابط، ولا تُفرض المسؤولية دون ضمانات فقد أقرّ قانون مجلس النواب منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات لأعضاء البرلمان، تبدأ منذ اللحظة الأولى لمباشرة مهامهم، بهدف تمكين النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي باستقلال وحياد، بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات قد تعرقل تمثيله الحقيقي لإرادة الشعب، وتأتي هذه الضمانات، وعلى رأسها الحصانة البرلمانية والاستقرار الوظيفي والمكافأة المالية، كركائز أساسية لحماية العمل البرلماني، لا كامتيازات شخصية، بل كأدوات دستورية تخدم الصالح العام.

الحصانة البرلمانية والمكافأة المالية 

يتضمن قانون مجلس النواب، عددا من الحقوق والضمانات الممنوحة لعضو مجلس النواب، التي تبدأ فور مباشرته لعمله داخل المجلس.

وتعد الحصانة البرلمانية والمكافأة المالية من أبرز هذه الحقوق، لما لهما من دور أساسي في حماية العضو من أي ضغوط محتملة، وتوفير الاستقرار اللازم له لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق الصالح العام.

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب

تنص المادة 30 من قانون مجلس النواب، على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا يعد الطلب مقبولًا.

الاحتفاظ بالوظيفة

وطبقا للمادة 31 من قانون مجلس النواب، والتي نصت على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

المكافأة الشهرية

كما يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

ولا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

حقه في الترقيات

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية. 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء