"تسول وإستجداء المارة" القبض على 3 سيدات عرضوا قائدى السيارات للخطر
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إتخاذ عدد من السيدات والأطفال أحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية مقراً لهم لأعمال التسول وإستجداء المارة معرضين أنفسهم وقائدى السيارات للخطر وضبط مرتكبى الواقعة
تفاصيل الواقعة
ياتى ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إتخاذ عدد من السيدات والأطفال أحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية مقراً لهم لأعمال التسول وإستجداء المارة معرضين أنفسهم وقائدى السيارات للخطربالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 3 سيدات وبصحبتهن نجلى إحداهن "8 ، 6 سنوات ، وبمواجهتهن إعترفن بقيامهن بأعمال التسول وإستجداء المارة تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
العقوبات القانونية للتسول
حدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

