تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم تأجيل محاكمة 17 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة الثانية"، وذلك بمجمع محاكم القاهرة لجلسة 25 فبراير للحكم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بمشاركتهم في أعمال عنف بمناطق متعددة بمحافظات الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأرجع بعض المتهمين أسباب مشاركتهم إلى سوء أحوالهم الاقتصادية، فيما برر آخرون انخداعهم بصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعوا أنها تابعة لجهات رسمية وتدعو المواطنين لتنفيذ أعمال عنف، قبل اكتشافهم لاحقًا عدم صحتها. بينما أشار بعضهم إلى أن دوافعهم كانت مناهضة لنظام الحكم.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة اعترافات المتهمين وأسباب انضمامهم للجماعة، إضافة إلى الاطلاع على الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
وفى سياق منفصل أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم 10 يناير الجاري، نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار وزارة الداخلية "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية" الخاص باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض فئات النساء المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، إلى جلسة 2 مايو لاستكمال تقديم المستندات وتبادل المذكرات، ولتمكين جهة الإدارة من الرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة.
دعوى قضائية لبعض فئات السيدات التي تريد السفر إلى السعودية
وجاء في الدعوى التي تحمل رقم 9631 لسنة 79 قضائية، والتي أقامها المحامي هاني سامح، بتوكيل من عدد من المواطنات بتدخل انضمامي تأييدًا لطلبات وقف تنفيذ القرار وإلغائه، على سند من أن الإجراء يمثل قيدًا إداريًا غير دستوري على حرية التنقل، وينطوي على تمييز اجتماعي ومهني بين النساء.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بـإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وأنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، بما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.
القرار انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية
وأشارالدفاع في صحيفة الدعوى إلى أن القرار لم يقتصر على تقييد السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، إذ أُدرجت فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين – بحسب الدعوى – يطال مربيات ومديرات منازل وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل والتطريز وغيرها، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي أرست مبدأ المساواة وحظرت جميع صور التمييز.
واختتم مقيمو الدعوى والمتدخلات طلباتهم بالتمسك بـوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدين أن القرار حوّل حرية السفر إلى “رخصة إدارية” تُمنح أو تُمنع بمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.
